يهتم الكثيرون بالتعرف على شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، وهذا ما سنلقي عليه الضوء خلال تقريرنا الحالي في مجلة البرونزية، حتى تكونوا على اطلاع تام بما يدور حولكم من قوانين:
محتويات المقال
يتضمن شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية النصوص عليها ما يأتي: (يأمر المحقق المتولي القضية بالإفراج عن المتهم بناءا على طلب المتهم أو من تلقاء نفسه، في أي وقت إذا وجد أنه لا يوجد ضرر على مجريات التحقيق في حال إخلاء سبيل المتهم، وإذا كان لا يخشى اختفاء المتهم أو هربه، والشرط في ذلك أن يتعهد المتهم كتابيًا بالحضور في حال تم منه أن يحضر).
وقد هدف المشرع في نص القانون من خلال شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، هو ضمان حرية المواطن إذا لم تستدعي الضرورة حبسه أو توقيفه جراء مجريات التحقيق في القضية، مما تبرز في ذلك أهمية سير التحقيقات.
حيث يساعد شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، على أن تسير القضية طبقًا للقانون في الاتجاه المباشر إلى ظهور الحقيقة بحيث أن ترد جميع الحقوق إلى ذويها، ومن ثم ينبغي أن يضمن القاضي أن يعود المتهم مرة أخرى عندما تستدعي الحاجة إليه، حتى لا تفقد القضية ضلع رئيسي بها، مع الأخذ في عين الاعتبار ألا يكون ذلك سببًا رئيسيًا في اتخاذ أي إجراء توقيفي لا داع له.
يختلف شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية في فلسطين عن شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، في المملكة السعودية، إذ تنص المادة على أن القاضي يجوز له الإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال ممثل النيابة وأقوال الموقوف، حيث يجوز للقاضي إيقافة نحو 15 يوم، كما بإمكانه أن يجدد مدة الإيقاف لمدد أخرى، على ألا تزيد المدد عن 45 يوم.
حيث ينبغي ألا تزيد المدة المحددة لإيقاف المتهم عن 45 يوم إلا عند تقديم طلب لمحكمة البداية من قبل النائب العام أو أحد من مساعدينه للتوقيف، وفي حالة تقديم الطلب يمكن أن يتم مد الفترة للإيقاف عدة مدد مرة أخرى، للوصول بها إلى 45 يوم، ليصل بذلك المجموع العام لمدة التوقيف 3 شهور.
وفي شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، يتعين على النيابة العامة أن تلتزم بعرض المتهم على المحكمة قبل انتهاء الـ 3 أشهر للوقوف، وتمدد له المحكمة مدة التوقيف مدد أخرى لم يتم الفصل في تحديدها إلى أن تنتهي المحاكمة له، ولكن بوجه عام لا يجوز أن يتم توقيف المتهم لفترة تزيد عن فترة العقوبة التي تم تحديدها للجريمة التي يتم التحقيق فيها.
تنص المادة 36 من القانون الجزائي على معاملة الموقوف بطريقة حسنة تحفظ على المتهم كرامته، حيث تنص على أنه لا يجوز إيذاء الموقوف نفسيًا أو بدنيًا، كما ينبغي إعلام الموقوف بسبب الإيقاف كما يجوز له أن يتصل بمن يريد أن يخبره بالموضوع من ذويه، أو غيرهم.
حيث يوجب القانون أن يتم إبلاغ الموظف الموقوف عند صدور الأمر بالاستمرار في توقيفه من المحقق، حيث يختلف ذلك عن شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، بينما عندما يتم التحقيق مع أنثى أو استجوابها وسماع أقوالها أن يتم استجوابها في حضور واحدًا من محارمها، بينما إن لم يتاح وجود محرم لها، ينبغي منع الخلوة بها في التحقيق.
بعد أن تعرفنا على شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، نجد أنه نصت المادة 168 من نفس القانون على أنه يتم تأدية الشهادة في مجلس القضاء، حيث ينبغي الاستماع إلى شهادة الشهود بشكل منفرد كل على حدا، كما يجوز وقت الاقتضاء العمل على تفريق الشهود مع الحرص على عقد مواجهات تتم بين الشهود بعضهم البعض حتى يتم الدفع بهم إلى الاعتراف بكامل الحقيقة.
أيضا يحق للمحكة أن تحرص على منع أي قول أو فعل من أجل التأثير في شهادة الشهود، كما يتم منع أي ايحاءات بإمكانها أن تؤثر على الشهود، فضلا عن الأحقية الكاملة للمحكمة في منع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة، (ما لم تكن متعلقة بأي وقائع مهمة في سير القضية، تساعد هلى التأثير في الحكم الذي يصدر في الدعوة المنظورة).
حيث تشتمل هذه المادة من القانون على ضرورة حماية المحكمة لجميع الشهود في القضية محل الدعوى، مع ضرورة منع التشويش والترهيب أو أي من الأفعال التي قد يتعرض لها الشاهد خلال تأدية شهادته في المحكمة.
كان ما سبق شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، حيث نصت تلك المادة من قانون الجزاءات على ( لا يجوز تنفيذ أي حكم جزائي إلا في حال أصبح هذا الحكم نهائيًا) وبالتالي فإن الأحكام القضائية لا ينبغي تنفيذها خلال فترة الطعن بها، وعليه فإن الحكم غير نهائي لا يمكن له أن يدخل حيز التنفيذ.
اقرأ أيضا: الفرق بين القانون العام والخاص وأهم معايير الاختلافات
نصت هذه المادة من القانون على مجموعة من النقاط الهامة والتي تختلف تمامًا عن شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائيةن ابرزها الآتي:
وعلى ذلك بعد شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية بالتفصيل، تحرص الإدارة التابعة لمحكمة الاستئناف بتقييد المذكرة المُقدمة للاعتراض في سجل مذكرات الاستئناف في يوم إيداع الاغتراض، مع إرفاق كافة الأوراق والمستندات وصورة من ضبط القضية إلى المحكمة العليا في 3 أيام كحد أقصى من تاريخ الانتهاء للمدة المحددة للاعتراض.
على من لحقه ضرر من أي جريمة، أن يدعي بحقه خلال التحقيق في الدعوى، حيث يفصل المحقق خلال 3 أيام في مدى قبول الادعاء من تاريخ تقديم الدعوى، ومن حق من تم رفض طلبه أن يعترض على القرار لرئيس الدائرة خلال 7 أيام من تاريخ إبلاغ المقدم بالقرار.
الفرق بين التحقيق والاستجواب يكون من خلال عمل ضبط عدلي في التحقيق الأولي، وهو ما يعرف بالاستدلال حيث يحقق النائب العام بشكل ابتدائي وهي المرحلة الأولى من الدعوى الجزائية، بينما يكون الاستجواب ضمن اختصاصات النائب العام، ولا يمكن لرجال الشرطة القيام به إلا في الات الجرم فقط.
يتم من خلال مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة له حيث يتم مالبته برأيه في تلك الادعاءات ثم المناقشة بشكل تفصيلي في الأدلة الدعائية بالإثبات والنفي، حيث ينبغي وجود عنصران هامان في الاستجواب الحقيقي وهما (مواجهة المتهم بالتهمة التي نُسبت له ويتم المطالبة بالرد عليها، العنصر الثاني هو مواجهة المتهم بالأدلة الموجهة ضده ثم المناقشة التفصيلية عنها).