الأضحية ما يقدم في سبيل الله من الأنعام وخصوصا الكباش والأضحية لها شروط وضوابط محددة وفي وقت محدد وهو عيد الأضحى المبارك والذي يحدد بالتاريخ الهجري وليس الميلادي.
والأضحية قد سنت في السنه الثانية من الهجرة وهي السنة التي شرعت فيها عدة عبادات أخرى كالزكاة وصلاه عيد الفطر وصلاه عيد الأضحى في كتاب الله والسنة النبوية.
قد ثبتت تلك المشروعية كما قال الله عز وجل، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.
وفي السنّة النبوية ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ.
كما أن الأضحية مما أجمعت عليه الأمة الإسلامية، وهي سنة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
كيف تقسم الأضحية
لقد أجمع جميع الفقهاء في مسألة تقسيم الاضحية بأنه يفضل ويستحب في تقسيم لحم الأضحية وتوزيعه فإنه يقسم لثلاثة أقسام وهي توزع كالآتي:
يكون ثلثها لأهل المضحي والثلث الثاني نقوم بإهدائه للأحباب والأصدقاء.
أما الثلث الأخير فيكون للصدقة في سبيل الله ولا يجوز بتاتا بيع لحد الأضحية أو حتى جزء منها.
وتوزيع الأضحية سنه عن رسولنا الكريم فقد كان يوزع الأضحية ثلث لأهل بيته وثلث للفقراء من جيرانه والمحيطين به وثلث يتصدق به.
فقد روي عن أبن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.
حكم بيع الأضحية
قد جاء في حكم بيع الأضحية أنه لا يجوز للمضحي أن يبيع الأضحية كامله أو حتي ولو جزء بسيط منها ولا حتي جلدها وفي رأي الأمام أبو حنيفة قد أجاز بيع الجلد ليس بغرض التربح ولكن لبيعها وتوزيع ثمنها علي الفقراء.
حيث يتم البيع حتي يمكن شراء بعض مستلزمات المنزل منها.
وقد أجاز نقل الأضحية من البلد الذي قد تم الذبح فيها إلي بلد أخر لكي يتم توزيعها علي فقراء أهل هذه البلد لكي تعم الفرحة بين الجميع ويشعر كلا من هما بالمساواة حيث أن المحبة والعطاء هم من سيمات الدين الإسلامي.
والذي يقوم بذبح الأضحية لا يجوز إعطاءه منها نظير عمله إلا إذا كانت بنيه التصدق عليه منها أو يتم عمل مبادله بما ينتفع به منها.
حكم التصدق من الأضحية
قد تعددت أقوال الكثير من العلماء في حكم التصدق من الأضحية لما فيها من اختلافات بين آراء العلماء وذهبوا في ذلك الحكم إلى قولين.
قال الإمام الشافعي والإمام أحمد أبن حنبل أنه من الجائز وجوب التصدُق من لحم الأضحية وقد استدلوا بهذا الرأي واستندوا بقول الله تعالى، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
ويتضح لنا من هذا الرأي بأن الأضحية لا تجزئ عمن لم يتصدق بأي جزء منها.
والرأي الثاني فقد قال الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك إنه من المستحب والمرغوب فيه الصدقة من الأضحية وعدم الوجوب.
وأن الأمر بالتصدق والإطعام من الأضحية لا يفيد الوجوب والأمر اللازم وقد استندوا علي رأيهم هذا و استدلوا على قولهم بأن الله تعالى شرع الأضحية قربة إليه سبحانه وشكرا له.
فالأضحية ليست كغيرها من الفرائض كفريضه الزكاة والتي شرعها الله للكثير من الغايات و منها، التصدق على المحتاجين والفقراء وبناء على قول الحنفية فمن ذبح أضحية وأكلها كلها، ولم يتصدق منها بشيء جاز له ذلك.
وأجزأت عنه، كما أضاف الحنفية بأن إلزام المضحي بالصدقة لا يمكن إذ قد يكون في ذلك تضييقا عليه، ولا يحكم به إلا بدليل قطعي لا يعارض بآخر.
في حكم الأكل من الأضحية الكثير من الرأي والاختلاف وذلك بناء على نوع الأضحية في حال كانت واجبة أم غير واجبة أو كانت نذر منذور بغرض وبيان حكم الحالتين فيما يأتي:
أولا حكم الأكل من الأضحية غير الواجبة فقد اتفق العلماء على أنه مستحب للمضحي الأكل من الأضحية من أضحيته غير الواجبة وقد استعانوا واستدلوا على ذلك بآيات من القرآن الكريم وبعضا من الأحاديث النبوية الشريفة.
فمن خلال القرآن الكريم استدلوا بقول الله تعالى، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
وهنا يتضح لنا من هذه الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى شرع الأكل من الهدي، وتقاس عليه الأُضحية باعتبار أن كلا منهما قربة من الله سبحانه وتعالي.
ومن الأحاديث النبوية الشريفة والتي استدلوا بها أيضا ومن قول رسولنا الكريم صلّى الله عليه وسلم إذا ضحى أحدكم فليأكل من أُضحيته وقد اتفق العلماء أيضا على استحباب إطعام الآخرين منها.
الأكل من الأضحية الواجبة فقد تعددت فيها آراء العلماء في حكم أكل المضحي من الأُضحية الواجبة، كالأضحية بسبب النذر.
وذلك على الرغم من اتفاقهم على استحباب أكل المضحي من الأضحية غير الواجبة.
وقد استندوا في هذا الحكم بالنسبة إلي الأكل من الأضحية الواجبة إلي ثلاثة أقوال وهم كالاتي.
القول الأوّل فقد قال كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل أنه لا يجوز الأكل من الأضحية الواجبة لأنها تكون أضحية منذوره وتعتبر كالهدى المنذر.
وفي القول الثاني فقد قال المالكية بأنه يجوز الأكل من الأضحية الواجبة، ويجوز أيضا إطعام الأخرين منها.
وقد استدلوا بقياس الأضحية الواجبة على غيرها من الأضاحي الشرعية التي يجوز الأكل منها، فهي تتوافق في صفاتها مع الكثير من غيرها من الأضاحي الاختلاف الوحيد بينهم في الحكم وحكمها هو الوجوب.
القول الثالث فقد جاء في الحنفية في هذا الصدد وهو حكم الأكل من الأضحية الواجبة إذ قالوا أنه يجوز للغني الذي قام بالأضحية أن يأكل من أضحيته التي ضحي بها والواجبة عليه والتي قد نذرها وهذا إن كانت نيته وغايته من النذر الإخبار عما يجب عليه.
وقد قالوا أنه لا يجوز له الأكل من الأضحية الواجبة إن كان النذر ابتداء، وقد فصّل هذا القول أبن عابدين من الحنفيّة.
وقد فصله أيضا الإمام الكاساني منهم وبهذا فقد أجازوا بالأجماع أي عند جميع فقهاء الحنفية الأكل من الأُضحية، سواء كانت أضحيه واجبه أو نفلا أو كانت أضحيه منذوره أو واجبه ابتداء.
هل يجوز عدم توزيع الأضحى
في بداية الأمر وجب علينا التأكد علي أن الأضحية هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع ذلك لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه الشريف:
ما عمل أبن أدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا رواه الترمذي وأبن ماجه.
وبالتالي فإنه يجوز عندم توزيع الأضحية وتكفي نيه المضحي وقيامه بعمليه الذبح نفسها وحصوله علي ثوابها كما أنه يجوز له توزيع الأضحية كلها على الفقراء والأقارب وأيضا للصدقة ولا يوجد أي حرج في ذلك، لقوله صلي الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا.